والله هذا ما في حكم يخص هذا بذاته يعني كون الشجرة تنبت على القبر لا إشكال يعني، لكن إذا اصبحت فيها مضرة على الناس على المارة على القبر نفسه، فتُزال إذا لم يكن هناك مضرة منها فتبقى ما هناك إشكال، بمعنى أنه ليس عندنا نص على أن الشجرة تبقى أو تنزع أو يعني تقطع من فوق القبر ما هناك شيء، فهي في دائرة المباح.
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
64104 | علي بن محمد بارويس | ||
64106 | علي بن محمد بارويس | ||
63642 | أحمد بن حسن سودان المعلم |
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
64206 |
فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة |
أحمد بن حسن سودان المعلم | |
63861 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
63960 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
60428 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
56003 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
66117 |
فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب |
علي بن محمد بارويس |