0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
السؤال :
رجل اسمه (م. ع . ا ) قد نذر لزوجته و ابنته جميع ما يملك .|نرجو أن تُفتينا إن كان هذا النذر صحيح أم لا.|وتقبّل تحيّاتنا والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وعلى الصورة المذكورة من أن النذر قُصد منه حرمان الورثة من الميراث ، فيلغى ويقسّم المال حسب القسمة الشرعيّة ونصيب كل وارث والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68208

جعل النذر صدقة لمن لي عنده دين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
55186

التراخي في الاستثناء في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63579

النذر بأن أصلي إذا فزت في المباراة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55751

صيام الحائض إذا أخرت الغسل إلى بعد الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
64724

رمي اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65943

حكم الوصيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64842

قال لزوجته حرام وطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60598

حكم وقف جميع الأرض للمسجد ثم الرجوع عن الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61962

موت الأب وعليه نذر صيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع