0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
نذر لزوجته وابنته جميع مايملك
السؤال :
رجل اسمه (م. ع . ا ) قد نذر لزوجته و ابنته جميع ما يملك .|نرجو أن تُفتينا إن كان هذا النذر صحيح أم لا.|وتقبّل تحيّاتنا والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وعلى الصورة المذكورة من أن النذر قُصد منه حرمان الورثة من الميراث ، فيلغى ويقسّم المال حسب القسمة الشرعيّة ونصيب كل وارث والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55269

حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55191

من حلف ألا يتزوج أبداً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66348

وقوع الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64546

بيع قطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55454

حكم جمع الزكاة والصدقات للجمعيات الخيرية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

علي بن محمد بارويس
64365

زواج البنت بالإكراه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60257

حكم من نذر بثلث أرضيه لأخيه وله أم وأختان وزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64527

حكم نذر صيام سنة

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع