0

فتاوى

الرئيسية / نسب الولد لغير أبيه
نسب الولد لغير أبيه
السؤال :
قام الأخ ( ط.م.أ ) بتربية أحد الأطفال أخذه من المستشفى وهو ابن ثلاثة أشهر ولم يُعرف والده وربّاه وسماه وهو يبلغ من العمر 24عام ومتزوج وأب لأربعة أبناء ثم أن المتبني صرف بعض أملاكه لهذا الولد الذي قام بتربيته وباع له جزء من أملاكه ولكن في وثيقة للجميع ذكره باسمه منتسباً له والمذكور يحمل بطاقة شخصية بهذا الاسم منتسباً له وهو ليس ابنه من صلبه فأفتونا هل البيع صحيح أم فيه خلل ويحتاج لتصحيح وهل يغير البيع والاسم هل يستبدل باسم جديد ؟
الإجابة
لا يجوز أن ينسب الولد لغير أبيه لأن هذا كبيرة من الكبائر وقد تصل بالإنسان إلى الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام :)( لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) وفي حديث آخر :(من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ،فالجنة عليه حرام) فالواجب إعادة تسميه هذا الولد ونسبته إلى أبيه إن كان معلوماً فإن لم يكن معلوماً سُمّي اسماّ يضاف إلى أسماء الله كعبد الله بن عبد الرحمن ونحوه ، أما ما ذكرت من البيع فيصحح للمذكور باسمه بعد تصحيحه حتى لا يطعن فيه أحد .
2021-11-16 10:24:46
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64857

أخذ بعض الأجر من البديل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64950

قول أذكار النوم إذا قام من نومه ثم عاد للنوم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55851

حديث "خير الأسماء ما حمد وعبد"

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65073

كفّارة الجماع برمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
64510

الإختلاف فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65187

دخول الكنائس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
61078

عاق يسب أبيه أو صلاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65814

نذر الأرض لغير الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع