0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ نسيان تكبيرات صلاة العيد
نسيان تكبيرات صلاة العيد
السؤال :
إذا دخل الإمام في صلاة العيد , فنسي التكبير , ودخل في القراءة , فماذا يفعل ؟
الإجابة
إن ذكر بعد القراءة أثناء الركوع أو بعد ذلك ؛ فلا يرجع للتكبير الذي فاته , وقد قال المقدسي في ” المغني ” (2/242): ” … لا أعلم فيه خلافًا ” . اهـ
وعند مالك وأبي ثور: يسجد للسهو , انظر “المدونة” (1/156) .
وكان الشافعي – إذ هو بالعراق – يقول بذلك , كما في “الأوسط” لابن المنذر (1/156) وذهب الشافعي في قوله الجديد: إلى أنه ليس عليه شيء , ففي ” الأم ” (1/395) قال – رحمه الله –: فإن نسي التكبير أو بعضه , حتى يفتتح القراءة
؛ فقطع القراءة وكبر , ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته , ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها , ولا إذا فرغ منها أن يكبر , وآمره أن يكبر في الثانية تكبيرها , لا يزيد عليه ؛ لأنه ذِكْرٌ في موضع , إذا مضى ذلك الموضع ؛ لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره , كما لا آمره أن يسبح قائمًا , إذا ترك التسبيح راكعًا أو ساجدًا , قال: لو ترك التكبيرات السبع والخمس عامدًا أو ناسيًا لم يكن عليه إعادة , ولا سجود سهو عليه , لأنه ذِكْرٌ , لا يُفْسِدُ تَرْكُهُ الصلاةَ , ولأنه ليس عملاً يوجب سجود السهو , قال: وإن ترك التكبير , ثم ذكره فكبر , أحببت أن يعود لقراءة ثانية , وإن لم يفعل ؛ لم يجب عليه أن يعود , ولم تَفْسُد صلاتُه , قال: فإن نَقَّصَ مما أمرته به من التكبير شيئاً ؛ كرهت له , ولا إعادة ولا سجود عليه , إلا أن يذكر التكبير قبل أن يقرأ , فيكبر ما ترك منه , قال: وإن زاد على ما أمرته به من التكبير شيئًا ؛ كرهت له , ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه , لأنه ذِكُرٌ لا يُفْسِدُ الصلاة , وإن أحببت أن يضع كلاً موضعه ” . اهـ

وعزا هذا القول لأبي حنيفة الماوردي في “الحاوي” (2/492) وعزاه النووي في “المجموع” (5/21) إلى أحمد والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة , وعزا لأبي حنيفة القول بنحو قول مالك .
وفي “الإنصاف” للمرداوي: لو نسي التكبير حتى ركع ؛ سقط , ولا يأتي به في ركوعه , وإن ذَكَره قبل الركوع في القراءة أو بعدها ؛ لم يأت به – على أصح الوجهين – قال: فإن كان قد فرغ من القراءة لم يُعِدْها, وإن كان فيها أتى به , ثم استأنف القراءة على الصحيح من المذهب ” . اهـ
والأمر في ذلك كله عندي سهل , وإن كنت أميل إلى قول الحنابلة فيما إذا ذَكَرَ بعد الشروع في القراءة ؛ فليقطع , ثم يكبر , ثم يستأنف القراءة , وإن ذكر بعد القراءة ؛ فلا دليل عندي لترجيح أحد القولين على الآخر , ولا دليل لمن قال بسجود السهو على أي الحالات ، والله تعالى أعلم .
2021-09-12 13:01:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55737

حين يوافي العيد يوم جمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
54815

التكبير في العيدين بالصيغة المطولة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61659

الرجوع من طريق مختلف في العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61523

حكم قول: خواتيم مباركة

/ فتاوى آداب وأخلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61715

نقض صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61719

وقت القنوت في الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54557

صلاة النساء خلف الرجال في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61675

النافلة وتحية المسجد قبل صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54526

صلاة الوتر جماعة في غير رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع