0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب الذهب بالجرام
نصاب الذهب بالجرام
السؤال :
هل خمسة وعشرين جرام من الذهب عليه زكاة؟
الإجابة
الذهب أولاً الذي يجب فيه الزكاة يكون وزنه أكثر من خمسة وثمانون جرام ، و إذا بلغ نصاباً  و حال عليه الحول والنصاب الذهب عشرون مثقال ويقدر بالجرامات خمسة وثمانون جراماً فإذا بلغ ذلك أخرج ربع العشر العشرين ونصف في المئة، فينظر كم عنده يعني مثلاً لو كان عنده مئة جرام أخرج اثنين ونص جرامات، و إذا كان مئتين خمسة جرامات، وهكذا يعني أن اثنين ونصف في المئة من سائر الذهب، وليس فقط الخمسة وثمانين فما زال كما يعتقد بعض العامة وسؤال الاخ عبدالله عن خمسة وعشرين جرامًا هل فيها زكاة؟ نقول لا ليس عليها زكاة لأنها أقل من النصاب،  فما كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه واجبة، و أما إذا أراد أن يتصدق يعني  يستحب له ذلك ولا يجب عليه يتصدق منه يستحب له هذا، ولا يجب عليه أن الواجب فقط إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون جرامًا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64459

أخذ الزكاة وليس من أهلها وصفة أصحاب الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65530

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67418

زكاة الذهب المستخدم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55717

حكم الوسوسة في ذات الله تعالى

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالله

علي بن محمد بارويس
64831

الأجرة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64949

استغفار المظلوم لمن ظلمه والعكس

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع