0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب زكاة الذهب
نصاب زكاة الذهب
السؤال :
عندي ثمانين جرام من الذهب هل عليه زكاة؟ 
الإجابة
نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً هذا هو الراجح ثمانين جرام لا زكاة عليه، إلا إن أحب صاحبه أن يخرج منه زكاة فهذا حسن يعني هذا أفضل إذا أراد أن يخرج منه الزكاة، لكن لا تجب عليه لأن مقدار النصاب خمسة وثمانون جرامًا فأقل منه لا زكاة فيه، فإن أحب واحتاط أن يخرج الزكاة فلا بأس.
دلَّ على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الإبل قال ليس في ما دون خمسة صدقة ليس في دون خمسة من الإبل صدقة، إلا أن يشاء صاحبها إذا شاء صاحبها بمعنى طابت نفسه أن يخرج زكاة عنها شاة فهذا له ذلك، لكن لا يجب عليه، ونقول أيضاً هنا إذا طاب طابت نفسك عن الزكاة فهو أفضل والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:15
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67405

النصاب في الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63157

تعطي زوجها من زكاتها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63371

زكاة الديون الميتة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64960

نسب الولد لغير أبيه

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55374

مصرف زكاة نقود الأيتام الفقراء

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
65642

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع