إسلام المرأة ورفض زوجها الإسلام
السؤال :
أنا أعيش منذ فترة ببريطانيا وآتي لليمن زيارة فقط وفي بريطانيا تعرفت على سيدة من أصل بريطاني ثم أسلمت على يدي والحمد لله وهي متزوجة ولديها أطفال فهل يجوز أن تبقى مع زوجها علماً بأنه رفض الإسلام؟
الإجابة
إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها لم ينفسخ النكاح بإسلامها، سواء بقيت في وطنها الذي هو دار كفر أو هاجرت إلى دار الإسلام بل يبقى النكاح موقوفا ولا يجوز لزوجها معاشرتها ومن أهل العلم من يرى أن المرأة تمتنع من معاشرة زوجها مدة العدة الشرعية وهي ثلاث حيض مع عرض الإسلام عليه فإن أسلم عادت زوجته له وإن لم يسلم خرجت من عصمته بعد انتهاء العدة والصحيح أنّ مراعاة زمن العدّة لا دليل عليه من نصّ ولا إجماع، ولا يُعرف في شيء من الأحاديث، ولا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدّتها أم لا. لكن الذي دلّ عليه حكمه – صلّى الله عليه وسلّم – أنّ النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها فهي زوجته، وإن انقضت عدّتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبّت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. هذا رأي الإمام ابن القيّم رحمه الله ذكره في إعلام الموقّعين [جـ 2، ص 351] وفي زاد المعاد [جـ 5، ص 133 وما بعدها]
وقد نقله عنه الصنعاني في سبل السلام} 2/196 {وعقّب عليه مؤيّداً بقوله: (وهو أقرب الأقوال في المسألة) كما نقله الشوكاني في نيل الأوطار} 6/194 {وقال: (هذا كلام في غاية الحسن والمتانة).
2021-09-18 08:37:15