0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الثلاث زوجات من الميراث
نصيب الثلاث زوجات من الميراث
السؤال :
يا شيخ: كم نصيب ثلاث زوجات مع العلم إن كل زوجة لها ابنان وبنت؟
الإجابة
نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - الثمن لهن جميعهن، يقسم بينهن بالسوية، قال ابن كثير في تفسيره ( وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه ).
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66256

وعد المتوفى بوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65331

أوصى لها بنصف المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
62625

الوصية للزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66504

نجاسة أو طهارة القيء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67869

الصلاة في بنطال يُظهر العورة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68204

طرح هدف وطرح مال لمن يُصيب الهدف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع