0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الثلاث زوجات من الميراث
نصيب الثلاث زوجات من الميراث
السؤال :
يا شيخ: كم نصيب ثلاث زوجات مع العلم إن كل زوجة لها ابنان وبنت؟
الإجابة
نصيب الزوجات إذا كان للميت ولد - ذكر أو أنثى - الثمن لهن جميعهن، يقسم بينهن بالسوية، قال ابن كثير في تفسيره ( وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والاربع يشتركن فيه ).
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65378

رد الأمانة للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
60248

النفقات غير الضرورية التي تصرف في أيام الموت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60244

حكم من أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68044

النعي الجائز والممنوع

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66739

قطع قراءة القرآن وقت الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66849

معنى الصالقة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع