0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65013

بيع الوقف أو توريثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60284

أهل النصف في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66335

مات وترك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65316

سنن الفطرة للمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

علي بن محمد بارويس
67207

الأخذ بالرخص لمن سافر سفر معصية

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64876

إضافة ماء لماء زمزم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65227

خلّف ورث من بعده راتبه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63433

رقية المريض بالقرآن الكريم أو المأثور من الأدعية

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63077

الاستثمار مع الأب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الاستثمار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع