0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65238

توفيت وهي متزوجة و لم تنجب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65196

كيفية الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64759

هل لأبناء المتوفي ميراث من حق جدهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66068

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55329

كيف تقضى الصلاة الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
65160

مسألة أصلها من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
56142

القدر الذي يحرم من الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64157

الأخذ من مال الزوج دون إذن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62923

أخذ المرأة من مل زوجها دون إذنه

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع