0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نقض الوضوء من لمس عورة الطفل الرضيع
نقض الوضوء من لمس عورة الطفل الرضيع
السؤال :
أم تسأل: هل إذا لمست عورة طفلها الرضيع ينتقض الوضوء عندها؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
اختلف أهل العلم في مسِّ الذكر، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن مشَّ الذكر أو القُبُل ينقض وضوء الماس، سواء كان ذَكَر كبيرا أو صغيرا، حيًّا أو ميتا، عمدًا أو سهوًا، بشهوة أو بدون شهوة، بباطن الكفِّ أم بظاهره، ذكر نفسه أو غيره، وبذلك تدخل الأم إذا مسّتْ ذكر طفلها أثناء تنظيفه، واستدلوا بحديث بُسْرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “إذا مسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ” رواه ابن ماجة والطبراني، وحديث: “إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ” وذهب بعض أهل العلم إلى أن مسّ الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فمن مسّ ذكره بشهوة، أنزل أم لم ينزل، انتقض وضوءه، وأما مس ذكر الغير الذي لا يجوز مسّه، أو النظر إليه، فلا يجوز أصلا، وعلى ذلك فقد فرّق أهل هذا القول بين من مسَّ ذكره بباطن كفّه الذي هو آله اللمس، وبين من مسَّ ذكره بظهر كفه وهو ليس آلة لمس، فلم يروا نقض الوضوء في الحالة الثانية، وألحقوا ظاهر الكف بالفخذين فليس فيهما وضوء، دون الحالة الأولى، وكذا فرّقوا بين العمد والسهو، ولم يروا على الأم وضوءًا إذا مسّت ذكر طفلها أثناء تنظيفه، واستدل لهذا المذهب بحديث أبي ليلى الأنصاري عند الطبراني والبيهقي، وبحديث ابن عباس عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم “قبَّل زُبَيْبَة الحسن بن علي وقام للصلاة ولم يتوضأ” وتُعقّب بأن في الحديث ضعفًا، وبأن الحديث لم يذكر صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقب ذلك مباشرة دون وضوء.
والذي يترجّح عندي في هذا الخلاف: العمل بالأحوط وبعموم الدليل، وهو العمل بالمذهب الأول، لأن الاستثناءات من العموم يلزمها بعض اللوازم، والتفصيل والتفرقة فيها لا تسلم من نوع تعقب، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
فتاوى : فتاوى الطهارة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64606

قصّر فى واجبات الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
55630

حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
61757

التسمية في الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61528

توزيع حلوى وقهوة عند ختم القرآن في صلاة التراويح

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61782

قسمة الربح والخسارة في المضاربة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61544

المقصود بأهله في قولهﷺ خيركم خير لأهله

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60353

تأجير الأرض بما يخرج من جزء معلوم محدد منها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54759

حكم من لغى في خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61237

دية الطفل إذا أصاب طفلا آخر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع