0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نكاح البدل
نكاح البدل
السؤال :
حصل في عام 1983 م زواج بيني وبين ابن عمي وتم الزواج تبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية فما الحكم بحيث أنه لم ندفع إلا ألفين شلن فقط _دخله _ فما الحكم في هذا الزواج نرجو إفادتنا وجزاكم الله خيراً ?
الإجابة
نكاح الشغار باطل لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عنه ، والواجب تجديد العقد وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64998

جماع المرأة وهي حائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68189

أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
64496

الرجوع عن الإتفاق بالخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67409

نصاب زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65102

مجامعة الزوجة قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65423

الراتب العسكري لمن؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
64976

نكاح المرأة وهي فى عصمة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60044

نكاح من لم يكن مرضياً في خلقه ودينه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع