هبة الزوج للمرأة
السؤال :
رجل طلّق زوجته بعد مدة بسيطة من زواجه حوالي 40 يوم وحكم له القاضي بأن يدفع لمطلّقته نفقة قدرها (7000) أو (8000) ريال يمني لمدة 3 أشهر ولم يقوم بدفع شيء من هذا بحجة أنها معها ذهب هدية من عنده ومن عند أهله عند الزوج يُقدر بحوالي (80,000) ريال يمني وبعد الطلاق اكتشف الرجل بأن زوجته أخذت ذهب من أقربائه وهي على ذمّته هل عليه أن يوفي لهم ثمن الذهب أو أنه في ذمّتها هي ؟
الإجابة
إهداء الزوج أو أهله للمرأة هو تمليك لها ولا يُسقط حقّها في النفقة ,
فما حكم به القاضي يجب تسديده , وما استدانته المرأة في ذمّتها لا تعلق للزوج به ،ويلزمها السداد والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15