0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هدايا الأباء لأبنائهم
هدايا الأباء لأبنائهم
السؤال :
س:إذا أهدى الرجل هدايا مختلفة لأبنائه كأن يعطي أحداً ساعة والآخر شيئاً آخر متفاوت الأثمان ، فهل هذا جائز؟ |
الإجابة
ج:في الأشياء البسيطة الغالب أن يتسامحوا فيها ولكن الأشياء الثمينة يجب التسوية فيها فمثلاً إذا أعطى أحد أولاده ساعة بخمسين ألف ريال والآخر شيئاً قيمته ألفا ريال ، فهذا لا يجوز لتفاوت الثمن بينهما . لأنه يجب عليه المساواة بينهم إلا إذا كان أحدهم يخدمه خدمة زائدة فيعطيه لمقابل عمله كالأجرة . كأنه عنده سائق بأجرته .
2021-08-22 11:57:05
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60575

التهادي بين المسلمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60576

الهدايا التي تعطى لأحد وهو في الخروج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63795

أخذ موظف جمعية سيارات مبلغ زائد عن راتبه المحدد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54868

القراءة في صلاة الكسوفين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54389

بداية الشوط في السعي ونهايته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى السعي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54684

حكم من شك في صلاته

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62131

هدايا التلاميذ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62372

ترويج الطبيب لأدوية مقابل هدايا عينية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
60579

قبول هدايا الكافرين التي تضر المسلم في عقيدته ...

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع