هل تجب نفقة الأم على أولادها في حال إعسار الأب
السؤال :
هل تلزم المرأة بالنفقة على أولادها، في حال عسر الزوج أو موته؟ وإذا أنفقت في حال عسره هل ترجع بالنفقة دينا عليه أم لا؟ وما هو الحد الذي ينتهي إليه وجوب النفقة على الأولاد؟ لذا يرجى التكرم بالنظر في هذه المسألة والتوجيه بما ترونه مناسبا من حُكم أو آداب توجهونهم للالتزام بها
الإجابة
فالأصل وجوب النفقة على الرجل لقول الله عز وجل : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) }النساء 34 الآية {كما تجب عليه النفقة على الزوجة والأولاد في حال ما إذا رزق بأبناء قال تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) }البقرة 233{ وأوجب الشرع على الأب الإنفاق على الولد حملا وإرضاعا قال تعالى : (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) }الطلاق 6 الآية {فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم إن كانت موسرة ويكون دينا على الأب لحال اليسر فإن لم يتيسر حاله لم يكن دينا عليه بل تصير النفقة واجبة على الأم في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها …. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)} متفق عليه {فالزوجة أولى من غيرها بالإنفاق على زوجها وأبنائها من سائر الأقارب وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو ما تقتضيه عموم الأدلة والله أعلم
2021-09-18 08:37:15