0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
السؤال :
سؤال آخر أخي الكريم امرأة مطلقة عندها أولاد لا يوجد من يعيلها عندها أب وأخ وأم متزوجة من غير أبيها والمرأة طلقت قبل شهر فهل يجوز أن نخرج زكاة الأنفس منا ومن جيراننا لها وكم مقدار زكاه النفس؟
الإجابة
إذا كان لا يوجد من يعولها وزوجها تخلى عنها وعن أطفالها فهي من أحق الناس فأخرجوا لها زكاة فطركم بل وأعطوهم من زكاة أموالكم كي يشتروا ملابس وغير ذلك وكتب الله أجركم والله الموفق
2021-09-18 10:50:26
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65517

وجوب الزكاة على الصبي والمجنون

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62952

نسبة (العاملين عليها) في مصارف الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55534

مال البنك إذا مر عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62552

كفارة من حلف ألا يقرب زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62294

كيف يفطر الذين يطول عندهم النهار

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62006

إرضاع الأخت لأخيها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62468

طلاق الزوج مجبرًا كي لا ترث زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64749

هل يورث الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62466

رضاع بنت صديق زوجي المتوفية أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع