0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
السؤال :
سؤال آخر أخي الكريم امرأة مطلقة عندها أولاد لا يوجد من يعيلها عندها أب وأخ وأم متزوجة من غير أبيها والمرأة طلقت قبل شهر فهل يجوز أن نخرج زكاة الأنفس منا ومن جيراننا لها وكم مقدار زكاه النفس؟
الإجابة
إذا كان لا يوجد من يعولها وزوجها تخلى عنها وعن أطفالها فهي من أحق الناس فأخرجوا لها زكاة فطركم بل وأعطوهم من زكاة أموالكم كي يشتروا ملابس وغير ذلك وكتب الله أجركم والله الموفق
2021-09-18 10:50:26
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62643

إخراج الزكاة للمعتكف

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67173

اشتراط الحول للمال والذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64475

ذهب الحلي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62040

تناول النساء الطعام مع الرجال غير المحارم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61986

جواز الغسل عن الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62315

إبطال المكياج للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61693

ضياع زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56174

زكاة حلي المرأة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62315

إبطال المكياج للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع