هل تنتقض العدة للمرأة المعتدة
السؤال :
رجل توفي وله امرأة وهي الآن في العدة، الرجل تزوج بامرأة من قبل وأنجبت تسع بنات و ولد ثم طلقها ، هل يعتبر الولد وأبناء بنات الزوجة التي طلقها محرم للزوجة الثانية التي في العدة ؟ يعني إذا صافحوها وهي في العدة عادي يعتبرون محرم لها ؟ هل إذا صافح الرجل المرأة من غير المحرم يجب عليها إعادة العدة ؟
الإجابة
نعم ، هذه المرأة محرم لأولاد زوجها لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَنكِحوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ ﴾[النساء: 22] فهي محرم من محارمه قطعاً ، وهذا في جميع الحالات في العدة وفي غيرها، مع العلم أن العدة لاتنتقض حتى ولو خالفت المعتدة ، نعم قد تأثم بالمخالفة لكن لايوجد شيء اسمه انتقضت العدة ، ولا يلزم إعادة مامضى منها والله أعلم .
2021-09-25 12:38:31