الحلق لغير الحاج
السؤال :
هل يأثم غير الحاج الذي سيضحي إن قص أو حلق شعره أوقص ظفره؟
الإجابة
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول: التحريم، ومذهب أحمد وإسحق وسعيد بن المسيب وداود وبعض أصحاب الشافعي .
الثاني: مكروه كراهة تنزيه، وهو مذهب الشافعي ومروي عن مالك
الثالث: الإباحة، وهو مذهب أبي حنيفة ومروي عن مالك
أدلة المذاهب الثلاثة:
جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله: ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا .
ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد و إسحاق و سعيد بن المسيب. وقال القاضي وجماعة من أصحابنا هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. متفق عليه. وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي .
ولنا ما روت أم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم . ومقتضى النهي التحريم وهذا يرد القياس ويبطله، وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله. انتهى .
وقال النووي في المجموع: مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره، وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم، وعن مالك أنه يكره وحكي عنه الدارمي يحرم في التطوع ولا يحرم في الواجب، واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة واحتج الشافعي والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. رواه البخاري ومسلم
قال الشافعي: البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك. انتهى.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهيُ عن إزالة الظفر بقلْم, أو كسر، أو غيره، والمنعُ من إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بِنَورة، أو غير ذلك، وسواء شعرُ الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه .. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. انتهى. والأولى عدم الأخذ؛ خروجًا من الخلاف فإن أخذ شيئًا من ذلك استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه ولا يؤثر الأخذ من الشعر على صحة الأضحية والله أعلم.
2021-09-18 07:52:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54437

خلع الثياب قبل الحلق

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67018

من أركان الحج والعمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

أكرم بن مبارك عصبان
63670

حلق الشعر حول الدبر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62606

صحة حديث" فاكهة أكبر من التفاح أصغر من الرمان

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62111

حكم الحب القلبي لابنة العم أو الخال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62218

مسافة السفر المبيحة للإفطار

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61825

السنة في دفن الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62867

حكم حلق اللحية؟

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

أحمد بن حسن سودان المعلم
61781

اشتراط على العامل أن لا يسافر بماله إلى بلد معينة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع