0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ جماع الزوجة ولديها نزيف
جماع الزوجة ولديها نزيف
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وعندها نزيف يعني فترة الدورة قد انتهت قبل يومين لكن مازال هناك قليل من الدم لكنه غير لون دم الدورة المعتاد؟
الإجابة
إذا طهرت المرأة من الحيض وذلك بأن يدفع الرحم الماء الأبيض الذي ليس فيه كدرة ولا صفرة واغتسلت فيجوز لزوجها أن يجامعها وإن كان ينزل منها كدرة أو صفرة فذلك لا يعد شيئا لكن إذا انقطع الدم الغزير واستمر نزول دم أو كدرة أو صفرة متواصلة مع الدورة فهذا من الدورة لا يجوز للزوج مجامعة زوجته فليس طهر المرأة بانتهاء فترة الدورة خمس أيام أو سبع أو أقل أو أكثر لكن طهر المرأة يكون برؤية القصة البيضاء أو الجفاف التام إن كان الرحم لا يدفع القصة البيضاء وأي دم يكون متصلا بالدورة فهو من الدورة أما ما ينزل بعد الطهر سواء كان دما طبيعيا أو كدرة أو صفرة فهذا ليس بشيء فعليك من التيقن والتأكد حتى لا تقع في المحرم والله الموفق
2021-09-18 08:37:11
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67320

دم الفساد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
61611

حائض طَهُرَتْ فيما بين صلاة العصر والمغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55074

إتيان المرأة الحائض قبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61838

صيام الجمعة بدون يوم قبلها أو بعدها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61996

الحج عن أب لا يُعلم حاله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67146

وقت التفريق بين علمي الحديث والفقه

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63034

وقعتُ في علاقة غير شرعية مع امرأة؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63588

الحلفان على شيء غير مؤكد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62716

من طرق الإصلاح بين المتقاطعين

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع