0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63858

تحريم زوجة الأب على الابن وزوجة الابن على الأب

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60083

الولي العاضل

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66948

عقد الزواج لشخص بدل الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61993

لبس البرقع في الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67148

الفصل والتميز بين الحديث والفقه

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62474

موافقة الأب على زواج ابنه من فتاة بعينها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61892

هل يقرأ دعاء الاستفتاح عند كل صلاة في السنن؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62313

الجمع والقصر للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56002

الحكم إذا آلى من زوجته شهرًا وأراد أن يطأها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع