0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد المرأة لنفسها
عقد المرأة لنفسها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها لأن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل فإن، فعلت فالعلاقة التي تحدث بينها وبين الرجل من الزنا المحرم وعليها إذا كانت بغير ولي أن تذهب للحاكم ليزوجها من تقدم إليها فهو وليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له
2021-09-21 10:53:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60070

ولاية البنت اليتيمة الأبوين

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60088

كتابة عقد النكاح عند القاضي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60028

خِطبة المرأة للرجل

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62571

كفارة الأيمان المتعددة في القضية الواحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63492

موضع الخلق عند إبدال الله الأرض غير الأرض

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62135

هل يجوز تعيير النساء بأنهن ناقصات عقل ودين؟

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56111

الرغبة في خطبة ابن عمه التي رضع من أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61972

هل تصلى التراويح أربع ركعات متواصلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61934

الشعور بخروج شئ من الفرج في الصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع