هل يقع طلاق التهديد المتكرر
السؤال :
_ حصل خلاف بيني وبين عمي أخو أبي فقلت لزوجتي أنت طالق إذا أعطيتي عمي أكل أو شاهي ، وقد أعطته أكل وشاهي (وأقسم بالله العظيم ما في نيّتي الطلاق وإنما التهديد ) .|2_ قلت لزوجتي إذا تكلمتي مع صهرك زوج أختك أو سمعتي صوته أو ما طبقتي التليفون ، أنتِ طالق وقد تكلمت مع صهرها بالتليفون (وأقسم بالله العظيم ليس في نيّتي الطلاق وإنما التهديد) .| 3_ تشاجرنا أنا وزوجتي على التلفاز وقالت زوجتي إذا كنت رجل طلقني فقلت لها أنتِ طالق (وأقسم بالله العظيم أن نيّتي الطلاق ) .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإنه في المرة الأولى والثانية لا يقع عليه طلاقاً في أصحّ قولِ أهل العلم ، وإنما الواجب عليه أن يكفّر كفّارة يمين لكل مرة (تلزمه كفارتي يمين) أما المرة الثالثة فيقع طلقة واحدة رجعيّة ، له أن يراجعها في العدّة ، فإن تمت مُراجعتها في العدة فهي زوجة له ويجب عليها العودة إلى الزوج ، أما إذا انقضت العدة ولم يراجع فقد بانت بينونة صغرى له الرجوع عليها برضاها وبعقد جديد بشروطه .
2021-11-16 10:24:51