هل يقع طلاق التهديد
السؤال :
المسألة الأولى : اتصلت بزوجتي هاتفيّاً ومنعتها من الخروج من منزلي والذهاب إلى أي مكان دون إذن مني وقلت لها إذا ذهبت إلى منزل أخواتك دون إذني فأنتِ طالق فقالت تمام وبعد عشرين يوم اتصلت وطلبت الإذن بالذهاب لزيارة أمّها كونها مريضة في منزل أختها وألحّت عليّ فقلت لها اذهبي هذه المرة فقط وفي مرة أخرى وصل أخوالها من دولة أخرى إلى منزل أخواتها فذهبت لزيارتهم بدون إذني ولم تطع أمري وقالت إنني أعرف إذا طلبت منك الإذن لزيارة أخوالي قد لا تأذن لي ولهذا السبب ذهبت دون إذنك وحتى لا أحرم نفسي زيارة أخوالي هذه مسألة .|المسألة الثانية : تتعلق بعدم طاعتها لي كما أمر الله ولا تحفظ سري وتسيء لي ولزوجتي الثانية والتي تزوجتها قبل خمسة عشر سنة بعد موافقتها على الزواج وقيامها بتحريض أمّي وأخي وأولادي منها ضدي كذبا وكيداً للنيل مني ومن زوجتي الثانية بدافع الغل والحقد فما حكم الشرع في مثل هذه المسائل ؟
الإجابة
ج1- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه قصد بقوله :( إذا ذهبتي إلى منزل أخواتك دون إذني فأنتِ طالق )تهديدها ومنعها ولم يقصد الطلاق فلا يقع طلاقه في أصحّ قولِ العلماء وعليه كفّارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيّام والله أعلم .
ج2- الواجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف وعدم إذاعة سرّه لأي أحد إذ أن ذلك يغضب الزوج ، كما أنصح الزوج بالعدل بين زوجتيه في النفقة والمبيت .
2021-11-16 10:24:46