0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ الإطعام بدلًا عن الصيام في المرض المزمن
الإطعام بدلًا عن الصيام في المرض المزمن
السؤال :
السؤال: شيخ كبير في السن، وهو يعاني من مرض في المعدة، لا يستطيع الصيام؛ لأن عنده يبس في الفم، فهو بحاجة إلى الماء دائماً، وعنده أمراض أخرى لا يستطيع الصيام بسببها، ماذا يجب عليه: إذا كان طعاماً كم يطعم؟ وكم مقدار الطعام؟ وهل يجوز الإخراج نقوداً بدلاً من الطعام، وكم يكون مقدار الدفع؟ وهل يجوز إخراجه دفعة واحدة في يوم واحد أم حسب أيام الشهر أي: رمضان؟|وبعد الشفاء من المرض هل يلزمه الصيام وقد أطعم؟|وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن كان الشيخ الكبير قد بلغ مبلغاً يعجز عنه عن الصوم فيلزمه الكفارة، وهي إطعام مساكين بعدد الأيام، ويخرج عن كل يوم مقدار كيلو ونصف بر أو أرز، ولا تخرج الفلوس (النقود) بدلاً من الطعام في قول جمهور أهل العلم، ويجوز إخراجه دفعة واحدة بعد رمضان، ولا يلزمه القضاء بعد ذلك. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63663

إفطار شهر رمضان بسبب المرض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67079

لايقدر على الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
67049

الحامل والمرضع والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64964

بناء مسجد بقرب مسجد آخر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
67188

الدعاء بمحرم

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
65876

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65501

الصيام مع الاعتكاف في غير رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
61630

التضحية عن الغير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60068

تزوج رجل بامرأة من غير ولي لتعذر الاتصال به

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع