وصية المرأة بالحج عنها
السؤال :
س:توفيت والدتي وأوصت بمبلغ من المال ليحج عنها رجل ولكن يخالطني شك بهذا الرجل بأنه لم يؤد مناسك الحج كما يجب فهل أكتفي بذلك أم أني أحج عن والدتي مرة ثانية ؟|
الإجابة
ج:إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل قد أدى مناسك الحج على الصفة المذكورة في كتب الفقه فلا يجب عليك أن تؤجر أحداً ليحج عنها والحج من الحاج الأول يكون كافٍ وإن غلب على ظنك أنه لم يحج أصلاً أو حج حجاً لم يطابق صفة الحج المعروفة شرعاً فعليك أن ترسل من يحج عنها ممن تثق بدينه وأمانته وبمعرفته بمناسك الحج وإذا سافرت وحجيت عنها فهو الأفضل والأرجح والأحوط .
2021-08-11 08:16:44