وصيّة الميّت بالحجّ عنه
السؤال :
توفيّت امرأة عجوز ولها أختان وابن عم وتركت أرض زراعيّة صغيرة ، وأوصت العجوز ثلث الأرض لابن ابن أختها وأوصت بأن يحجوا لها حيث أنها لم تحجّ ، قال ابن أختها أن العجوز (خالته ) أوصت لابنه الثلث وهو يريد ميراث لأمه هل يعتبر وارث أو يصح النذر وهل يدخل صاحب النذر بمال الحج أم لا ؟
الإجابة
الحج أولاً ثم تنفيذ الوصيّة في ثلث التركة الباقية للموصى له وهو غير وارث ، ثم يقسّم المتبقي من التركة بين الورثة فللأختين الثلثان والباقي لابن العم تعصيباً والله أعلم ، وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35