0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت
وصية الميت
السؤال :
رجل أوصى بنصف قطعة أرض من أرضه تكون صدقة لوجه الله تعالى بحيث تكون هذه الصدقة في خدمة المسجد من مستلزمات أو حاجات يحتاجها المسجد ،وبعد مرور بضع سنين مات ابنه الأكبر وأوصى بأن يكون النصف الآخر المتبقي من الأرض صدقة لوجه الله يدر منتجوها على المسجد لتصبح قطعة الأرض كلها صدقة خاصة في خدمة المسجد واحتياجاته وقام الورثة بالحراث عليها وهم الآن يأخذون نصف منتج الأرض من زرع وثمر وشجر وذلك مقابل خسارتهم من العمل والحبوب ،فما رأي فضيلتكم .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من قيام الورثة بحرثها وأخذ النصف مقابل عملهم والنصف الآخر للمسجد فإن كان جرى بذلك العرف أخذ النصف فلا بأس ،وإلا يرجع في هذا الأمر إلى العرف.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60266

وصية الجد لولده الصغير بسيارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60258

رجوع الوارث في إجازة الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60229

تعليق وصية الموصي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55767

التحايل والإكراه في النذور

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66073

حكم القات وسرقته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

علي بن محمد بارويس
66314

معنى قوله تعالى (وما يغني عنه ماله إذا تردّى)

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
65163

وصيّة الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
64970

وصيّة المتوفّى بعدم إعطاء المال للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61914

أين توضع يدا الميت عند الدفن؟

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع