وصية من أوصى بماله في الثلث
السؤال :
س:ما الحكم فيمن أوصى بجميع ماله إلى جمعية خيرية لكي يحرم ابنه العاق من الميراث ؟|
الإجابة
ج:الوصية لا تنفذ إلا في الثلث والباقي للورثة وإذا كان له ولد واحد وليس له زوجة ولا أم ولا جدة فجميع التركة للولد بعد إخراج الثلث للجمعية الخيرية سواء كان هذا الولد عاقاً لوالده أم باراً فالعقوق من كبائر الذنوب لكنه لا يمنع من الإرث ولا يكون علة لإحرام الوارث من الإرث إنما الذي يمنع من الإرث القتل أو الرق أو الكفر فلو كان هذا الولد عبداً أو كافراً أو كان قتل أباه لكان الكفر أو كان قد قتل أباه لكان الكفر أو القتل أو العبودية مانعاً للولد من الورث لكنه حر مسلم غير قاتل لأبيه فيرث والده ولا يمنع من الإرث أبداً ولا تكون وصية والدة نافذة في جميع التركة فلا تنفذ إلا في الثلث كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ لم يأذن له أن يوصي بزيادة على الثلث ( ) .
2021-08-22 11:56:54