0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق المُعلق
وقوع الطلاق المُعلق
السؤال :
رجل قال لزوجته: اذهبي لبيت أهلك عشرة أيام، وإن خرجت قبلها فأنت طالق وقبل انتهاء المدة سمح لها بالخروج وخرجت، هل يقع الطلاق في هذه الحال؟
الإجابة
من قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أهلك عشرة أيام وإن خرجت قبلها فأنت طلق ، فقد علق طلاقها على صفة وهي الخروج من بيت أهلها قبل العشرة الأيام، فإن خرجت قبل انقضاء العشرة الأيام فقد طلقت سواء سمح لها أو لا لوجود الصفة ، فتطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65687

طلاق الغاضب وحكم إرجاعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62785

هل تحتسب الطلقة الأولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64866

التخبيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68191

زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
67854

الصلاة بدون تحريك الشفة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66843

استحباب النوم على طهارة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع