0

فتاوى

الرئيسية / وهب الوالد للولد ثلث المال لمساعدته
وهب الوالد للولد ثلث المال لمساعدته
السؤال :
رجل لديه أولاد وبنات ولديه بعض الحيوانات والمواشي التي يقوم بتربيتها وهناك واحد فقط من أولاده يقوم بمساعدته في حراثة الأرض ورعي وحماية المواشي من بين أولاده ويريد أن يَهبَ له ثلث ماله مقابل مساعدته ما رأي الشرع ؟
الإجابة
ينبغي العدل في العطيّة بين الأولاد إلّا إذا اقتضى التفضيل سبباً مثل حاجته والله أعلم .
2021-11-16 10:24:47
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64919

طلب صرف تغذية الطالب بدون مقابل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55892

أخذ شيء من الحيوان بعد موته

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64832

مباريات كرة القدم وتشجعيهم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66325

راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55702

حكم الرشوة في أخذ حق أو دفع مظلمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
55563

توجيه نقصان العقل عند المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
65744

الإنفاق من مال الوالد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
62215

نصاب زكاة المال

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55313

حكم توزيع المال على الفقراء لكفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع