يعطيه فى شهر إبريل
السؤال :
كنت قد وعدت زوجتي بأن أعطيها مبلغ من المال في شهر أبريل 2007م وعندما جاء الوعد كانت ظروفي المادية لا تسمح بأن أفي بما وعدت حيث وأني قد حلفت بالطلاق على ذلك ، والآن زوجتي في بيت أبيها ورفض عمّي إرجاعها إلا بفتوى شرعيّة كتابيّة .
الإجابة
قول السائل بلفظ (حرام طلاق أن أعطيك كذا في شهر أبريل ) فمضى الشهر ولم يعطها لظروفهما كما قال فما تلفّظ به هو يمين وحلف بالطلاق فإن نوى وقوع الطلاق وقعت طلقة واحدة فإن كانت الأولى أو الثانية بإمكانه إرجاعها في العدّة ، أما إذا نوى بذلك الالتزام بالوعد ولم ينوِ الطلاق فعليه كفّارة يمين في أصحّ قولِ أهل العلم ولا يقع طلاقاً والله أعلم .
2021-11-16 10:24:37