0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
مات عن: أخوة وبنت وزوجتين
السؤال :
رجل توفي وله أخوة وبنت وزوجتين وله أرض فكيف نقسم ألأرض بينهم ؟
الإجابة
أصل مسألة الميت من ثمانية ، للزوجتين الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم وللأخوة الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم ، وصورتها :-

8
2زوجتان 1
بنت 4
3 أخوة 3
2021-11-16 10:24:50
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64782

نصيب الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65631

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63131

تقسيم الأب الميراث وهو حي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64903

قول (أعطيك عشرين طلقة) هل يعتبر طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65419

طلاق الزوجة في حالة عدم الوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64363

انتهاء المراجعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61702

هل على المكاتب زكاة فطر ؟ أم على سيده ؟

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55447

حكم إحياء الأرض الموات المملوكة وغير المملوكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع