مسألة في نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم مسألة وقفت عندها عاجزاً، وهي:|جرت العادة في بعض المناطق الريفية في بلادنا بما يسمى: بزواج الشغار، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز هذا الزواج إذا جعلوا لكل زوجة مهراً مختلفاً عن الأخرى، أو فرقه، ثم يكون العقد على الأخرى بعد ذلك، ولا يتعلق طلاق الواحدة منهما بالأخرى إذا طرأ خلاف بين الزوجين بحيث تكون الحياة مستقلة، وكل هذا لكي يصححوا زواج الشغار، فما رأيكم فضيلة العلامة في هذا التصرف؟ وهل هذا جائز؟ وبماذا توجهوننا أو تنصحوننا أن نفعله، حتى نجمع بين أبنائنا بما يرضي الله تعالى، وبدون خلاف لشرعه العظيم؟|وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نكاح الشغار محرم، وهو ما يسميه العامة: بنكاح البدل، وهو أن يتم العقد بشرط أن يزوج كل منهما الآخر، ولا يسمي: مهراً، وهذا نكاح باطل، فإن كان لكل امرأة مهرها المسمى، ولم يكن زواج الواحدة شرطاً لزواج الأخرى، ويرضى الطرفين فليس بشغار والحمد لله. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1426هـ
2021-08-15 07:46:54