0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة في نكاح الشغار
مسألة في نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم مسألة وقفت عندها عاجزاً، وهي:|جرت العادة في بعض المناطق الريفية في بلادنا بما يسمى: بزواج الشغار، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز هذا الزواج إذا جعلوا لكل زوجة مهراً مختلفاً عن الأخرى، أو فرقه، ثم يكون العقد على الأخرى بعد ذلك، ولا يتعلق طلاق الواحدة منهما بالأخرى إذا طرأ خلاف بين الزوجين بحيث تكون الحياة مستقلة، وكل هذا لكي يصححوا زواج الشغار، فما رأيكم فضيلة العلامة في هذا التصرف؟ وهل هذا جائز؟ وبماذا توجهوننا أو تنصحوننا أن نفعله، حتى نجمع بين أبنائنا بما يرضي الله تعالى، وبدون خلاف لشرعه العظيم؟|وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نكاح الشغار محرم، وهو ما يسميه العامة: بنكاح البدل، وهو أن يتم العقد بشرط أن يزوج كل منهما الآخر، ولا يسمي: مهراً، وهذا نكاح باطل، فإن كان لكل امرأة مهرها المسمى، ولم يكن زواج الواحدة شرطاً لزواج الأخرى، ويرضى الطرفين فليس بشغار والحمد لله. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1426هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66912

ضرب الدفوف للرجال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68096

الزواج من زوجة الخال بعد تطليقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65908

حكم العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65124

بيع جهاز به أفلام اجنبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55265

سبب دخول أكثر النساء النار

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

علي بن محمد بارويس
64945

زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع