0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ في حكم التسمس والتكني باسم وكنية النبي
في حكم التسمس والتكني باسم وكنية النبي
السؤال :
السؤال: أولاً: ما حكم من يدعو باسم محمد بغير ذكر الأب، هل في هذا النهي للتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟|ثانياً: من كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ووضع يده اليمنى على المصحف، وقال: آمنت أنه من عند الله كان كمن قرأ القرآن؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أولاً: يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تمسوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» [رواه الشيخان].
وهذا باتفاق بين أهل العلم، وإنما الخلاف في الجمع بين الاسم والكنية (أبو القاسم)، والصحيح أن النهي مخصوص بحياته صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم.
ثانياً: هذا الفعل لا يعد مثل قراءته للقرآن؛ إذ لا يدل دليل على ذلك. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1427هـ
2021-08-15 07:47:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67601

تحديد اليوم السابع للذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
55850

تسمية المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65046

نصيحة لصديقي لا يصلي إلا أحيانًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
65641

من يستلم راتب الوالد المتوفي الابن أم الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65666

طلّق زوجته وانتهت العدّة ولم يراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع