0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ مسألة في القضاء وكفارة الصيام عن المرأة المتوفاة
مسألة في القضاء وكفارة الصيام عن المرأة المتوفاة
السؤال :
السؤال: امرأة توفيت من مرض خبيث أصابها ولم تصم شهر رمضان الفائت لأنها كانت تعاني من المرض، علماً بأنها لم تصم أشهراً سابقة من رمضان عندما كانت تلد في شهر رمضان، ولا ندري كم الذي عليها من القضاء؛ فما هو الذي نفعله؟ وهل يجوز أن يقضي عنها الصوم من هو من غير أهلها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
بالنسبة لفطرها بسبب المرض الشديد الذي غالباً لا تبرأ منه فيلزم فقط الكفارة، وهي إطعام مساكين بعدد الأيام التي أفطرتها.
أما الأيام التي أفطرتها بسبب الولادة أو الحيض فينبغي تقديرها وسؤال الثقات من نسائها والإطعام عنها أيضاً أو الصيام عنها لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1428هـ]
2021-08-15 07:47:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65743

صامت ونزل عليها الكدرة أو الصفرة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
67048

الإفطار بعذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
65177

إفطار المريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64598

إكمال الصيام مع مجيء الحيض

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
55620

الوقف لا يورث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65926

توفّي وترك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع