0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم
السؤال :
السؤال: إذا انقطع الحيض من المرأة ولم تر الطهر، ثم حان وقت فرض من فروض الصلاة، ولم تصل لشكها في الطهارة، ثم رأت الطهر بعد ذهاب الوقت، فما حكم تلك الفريضة؟|مثلا: إذا كان ذلك الفرض صلاة العشاء، ثم تأكدت في الصباح أنها طاهر، فما حكم صلاة العشاء؟ هل تسقط لشكها في الطهر أم تقضيها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
على المرأة عدم الاستعجال في أمر الحيض حتى ترى الطهر أو الماء الأبيض، فإذا لم تره إلا في الصباح تصلي صلاة الفجر فقط؛ لأن الطهر في وقتها، وليس عليها قضاء صلاة العشاء.
والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1423ه
2021-08-15 07:47:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65591

حياء المرأة من إظهار أنها حائض في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62775

مس المصحف للمحدث

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55510

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
65944

عدم الوفاء بالشرط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66246

الذهب للتزيّن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع