0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم الاتفاق على نكاح الشغار
حكم الاتفاق على نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: إذا اتفق اثنان على أن يتزوج كلاً منهما أخت الآخر -أي زوجني أختك وأزوجك أختي- ما حكم الشريعة مع التوضيح إذا كان التزويج بمهر أو بدون مهر؟|وما حكم هذا الزواج إذا حدث بهذه الطريقة السالفة الذكر؟|أفتونا وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا قال الرجل للرجل: زوجني أختك على أن أزوجك أختي، لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يقول زوجني أختك على أن أزوجك أختي على مهر لكل واحدة كذا وكذا من المال ويسمَى. فهذا نكاح صحيح في قول أكثر أهل العلم، ويستدل بحديث ابن عمر مرفوعاً: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق}.
الثانية: أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك على أن أزوجك أختي، ولا يذكر صداقاً وإنما على وجه البدل. فالنكاح باطل في قول جمهور أهل العلم، وعليهم تجديد العقد مع ذكر مهر لكل منهما.
أصلح الله أحوال المسلمين.
تاريخ صدور الفتوى 1427هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
55436

مسألة في صورة أخرى من صور الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
68092

من المحارم احفاد الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64351

وصيّة الجد لحفيده من أجل رعايته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65166

اللثام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
67198

شروط التوبة

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع