0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
طلق امرأته وهي حائض فما الحكم وهل تقع؟
السؤال :
السؤال: رجل طلق امرأته وهي حائض، ما حكم ذلك؟ وهل تحسب طلقة واحدة؟ وكيف تكون عدتها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق الحائض واقع في قول أكثر أهل العلم، فلو طلقها طلقة واحدة في حال حيضها احتسبت؛ لحديث ابن عمر في الصحيح.
وتعتد ثلاث حيض سوى الحيضة التي طلقها فيها في قول أكثر أهل العلم. والله أعلم.
الطلاق   -  
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55904

الطلاق السني

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60175

طلاق المرأة الغير صالحة للإنجاب

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55962

طلاق الهازل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67167

أحاديث علامات ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64421

إحداث الرجل فى الصلاة ولم يستطع الخروج

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
64751

شرط الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع