0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة في الرضاع
مسألة في الرضاع
السؤال :
السؤال: لي إخوة من الأب يكبرونني سناً، وقد رضعت أنا وابن أخي الأكبر وأختي من الأب من خالتي أم إخواني زوجة أبي، فحرِّم الزواج على أولاد الإخوة من بعضهم بسبب هذه الرضاعة، وفي هذا العام تقدم ابن أخي الأصغر لطلب يد ابنتي للزواج فجرى تأخير الرد حتى نتبين رأي الشرع في ذلك وهو ما قصدناه من التوجه إلى فضيلتكم للإفادة وإيضاح رأي الشرع في هذا الموضوع، والذي نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصواب فيه؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ظهر لنا من السؤال أن ابن الأخ الأكبر هو الذي رضع من زوجة جده لأبيه فيصبح ابناً للمرضعة وأخاً لجميع أولادها وأولاد زوجها (عمومته من الرضاعة) وعليه فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أعمامه بالنسب، وأما بقية أبناء الإخوة فلا محرمية بينهم لعدم وجود السبب (الرضاع). والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62876

أخذت ماله دون علمه بعد رضاه و رفضه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64976

نكاح المرأة وهي فى عصمة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64920

زواج الصغيرة قبل بلوغها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65954

هدية الكافر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
65664

الزواج من بنت الخالة التي أرضعتها أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65749

هل أجر قارئ القرآن كالحافظ

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع