0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
السؤال :
السؤال: امرأة كانت مريضة بالصرع، وصامت سبعة عشر يوماً من رمضان، وأمرها الدكتور بعدم الصيام، ثم تزوجت فلم تصم تلك السنة، ثم جاءت السنة الثانية ولم تصم أيضاً، ثم كانت السنة الثالثة فصامت الشهر كاملاً ولم يحصل لها أي شيء، فما الواجب عليها فيما فاتها من الصيام؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت مريضة كما تقول فعليها القضاء، فإن أخرت القضاء وهي مطيقة له عدة سنوات أو أكثر من سنة كفرت، أي: أطعمت عن كل يوم مسكيناً مع قضائها، أما بالنسبة للسنتين الأخريين إذا تركت الصيام لعذر عندها ولمرضها، فالحكم كذلك يلزمها القضاء فقط متى قدرت عليه، وكذا إن أخرته أكثر من عام فعليها مع القضاء الكفارة، أما إذا لم يكن لها عذر فهذا ذنب عظيم، يجب عليها مع القضاء التوبة لله عز وجل. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:47:11
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62889

مقياس كفارة إطعام ستين مسكين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63694

الأكل والشرب بعد طلوع الفجر في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67072

صيام الحائض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65280

ممارسة العادة السريّة

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
65624

من تلفّظ بالطلاق وراجعها فما صحّة الرجعة؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55727

الفرح بظهور أهل الكتاب على الوثنيين

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع