0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
السؤال :
السؤال: ما حكم إتيان المرأة النفساء التي لم ينقطع عنها الدم فلم تتجاوز الأربعين يوماً؟ هل حكمها حكم الحائض؟ وما كفارة ذلك؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز إتيان النفساء قبل انقطاع الدم؛ لأن حكمه حكم الحيض، والواجب لمن فعل ذلك التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.
تاريخ صدور الفتوى: 1423هـ
2021-08-15 07:47:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62062

ظهور علامة الحيض ثم انقطاعها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62151

جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة الشهرية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66539

التفريق بين دم الحيض والاستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67168

دعاء ليلة القدر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
65649

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64715

أقيمت الصلاة ولم أصلِ نافلة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع