0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
السؤال :
السؤال: ما حكم إتيان المرأة النفساء التي لم ينقطع عنها الدم فلم تتجاوز الأربعين يوماً؟ هل حكمها حكم الحائض؟ وما كفارة ذلك؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز إتيان النفساء قبل انقطاع الدم؛ لأن حكمه حكم الحيض، والواجب لمن فعل ذلك التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.
تاريخ صدور الفتوى: 1423هـ
2021-08-15 07:47:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55753

مواصلة الصيام مع نزول الحيض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66543

الصفرة قبل الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63318

تحصين الأم لولدها وهي على جنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66111

الانفاق بالمال على النادي

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
65253

الانتفاع بأرض موقوفة لمقبرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65377

استخدام أرض الوقف ويوجد ضرر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع