0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
السؤال :
السؤال: ما حكم إتيان المرأة النفساء التي لم ينقطع عنها الدم فلم تتجاوز الأربعين يوماً؟ هل حكمها حكم الحائض؟ وما كفارة ذلك؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز إتيان النفساء قبل انقطاع الدم؛ لأن حكمه حكم الحيض، والواجب لمن فعل ذلك التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.
تاريخ صدور الفتوى: 1423هـ
2021-08-15 07:47:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55383

حكم من أخرت الصلاة إلى أن فجأها الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
67806

لا نفاس للمرأة التي أسقطت جنين عمره شهرين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66542

انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65399

الصلاة في المسجد الذي أمامه مقبرة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64956

شدة الخوف من الموت

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65729

الحلف بالحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع