0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ مسألة في مقدار الرضاع المحرم
مسألة في مقدار الرضاع المحرم
السؤال :
السؤال: أخي الأكبر لديه بنت كبيرة تزوجت ولديها بنت، وأنا لدي ابن قد رضع مع ابن أخي الأصغر رضعتين متفرقتين، فهل له الحق في الزواج من بنت بنت أخي؟|أرجو منكم الجواب، وجزاكم الله عنا الخير والثواب، وشكراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرضاع المحرم هو الرضاع في الحولين خمس رضعات، وما ذكره السائل من أنه رضع رضعتين فلا تحرم. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56105

الزواج بالأخت من الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56126

حرمة التآخي بين الشباب لتجويز السفر وغيره

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66962

الأم من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64837

تعطيل أولياء الأمور للنظرة الشرعيّة في الخطبة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64845

رجل اقترض لأجل مشروع وغيّر الأمر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64918

من له الأحقيّة بالكوخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع