0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يورث الوقف؟
هل يورث الوقف؟
السؤال :
السؤال: أوقف (أحمد) أراضي وبيت لبنته (نور) لها ولأولادها ما تناسلوا، والورثة المتبقيين هم (عبد الكريم) متزوج وله ولد وبنت، و(حسن) متزوج وله ستة أولاد وبنات، و(شفيقة) متزوجة ولها أولاد وبنات، ومتمسك بالأرض أخاهم عبد الكريم منذ عدة أعوام ولم يعطهم حصتهم من المحصول أو الإيجار، والسؤال: نريد أن نقسم الأرض على الثلاثة فهل هذا جائز، وعندنا قطعة أرض من ضمن الأرض هذه بجانب القرية يابسة وحواليها سكن، فهل يجوز تقسيمها، وأفتونا في الوقف في الخيمة الشرعية، ونريد البناء فيها سكن، وهل يجوز بيع الأرض إذا كانت موقوفة؟ وهل يجوز تقسيم إيجار الأرض إذا أجرت أو زرعت على الثلاثة؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث ولا يقسم قسمة الأملاك بل يبقى لمنفعة من عينهم الواقف. والله أعلم.
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أن الوقف قد تعطلت منافعه فبإمكانهم عمارته، ولو ببيع شيء منه أو استبداله بأنفع منه في أصح قولي أهل العلم.
الإيجار والزراعة من ريع الوقف فهي لمن عينهم الواقف يقسم بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم، ولا يجوز لواحد منهم أن يستأثر بنصيب غيره. والله أعلم.
ملاحظة: مسألة العشاء للعيدين وقراءة القرآن عند القبر غير مشروعة، ولا يصرف من الوقف عليها، ويكون الوقف ريعه كله للموقوف عليهم. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65249

تقسيم الميراث والدية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65116

ميراث ابن الزوج من زوجة أبيه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64792

عدّة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66029

امرأة أرضعت بنت طبينتها فهل يصح لأخيها خطبتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64853

إعطاء الربح فى المدّة المحدد وإن لم يوجد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64693

الصلاة بمسجد به قبراً

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع