0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ هل يورث الوقف؟
هل يورث الوقف؟
السؤال :
السؤال: أوقف (أحمد) أراضي وبيت لبنته (نور) لها ولأولادها ما تناسلوا، والورثة المتبقيين هم (عبد الكريم) متزوج وله ولد وبنت، و(حسن) متزوج وله ستة أولاد وبنات، و(شفيقة) متزوجة ولها أولاد وبنات، ومتمسك بالأرض أخاهم عبد الكريم منذ عدة أعوام ولم يعطهم حصتهم من المحصول أو الإيجار، والسؤال: نريد أن نقسم الأرض على الثلاثة فهل هذا جائز، وعندنا قطعة أرض من ضمن الأرض هذه بجانب القرية يابسة وحواليها سكن، فهل يجوز تقسيمها، وأفتونا في الوقف في الخيمة الشرعية، ونريد البناء فيها سكن، وهل يجوز بيع الأرض إذا كانت موقوفة؟ وهل يجوز تقسيم إيجار الأرض إذا أجرت أو زرعت على الثلاثة؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث ولا يقسم قسمة الأملاك بل يبقى لمنفعة من عينهم الواقف. والله أعلم.
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أن الوقف قد تعطلت منافعه فبإمكانهم عمارته، ولو ببيع شيء منه أو استبداله بأنفع منه في أصح قولي أهل العلم.
الإيجار والزراعة من ريع الوقف فهي لمن عينهم الواقف يقسم بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم، ولا يجوز لواحد منهم أن يستأثر بنصيب غيره. والله أعلم.
ملاحظة: مسألة العشاء للعيدين وقراءة القرآن عند القبر غير مشروعة، ولا يصرف من الوقف عليها، ويكون الوقف ريعه كله للموقوف عليهم. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64781

أصل مسألة الميّت من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60603

إجارة العامل على الأوقاف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60596

التصرف في الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64546

بيع قطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65285

حلف على زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65792

راتب المتوفى لمن؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع