0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ في قدر الرضاع المحرم
في قدر الرضاع المحرم
السؤال :
السؤال: نريد الجواب على السؤال الآتي: طفلة رضعت من أم طفل رضعتين، ولهذا الطفل إخوة أكبر منه، علماً بأن هذه الطفلة التي رضعت وعمرها سنتين ونصف -أي: مقطوعة من أمها- هل يجوز أن تتزوج بأحد إخوة هذه الطفلة التي رضعت معه، علماً بأنهم أكبر منه، والذي يريد هذه الطفلة أكبر منه بثلاثة بطون، أي: أكبر من الطفل الذي رضعت معه الطفلة؟ أفتونا مأجورين.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الصحيح من أقوال أهل العلم في قدر الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات، فإن قل عن الخمس لم يحرم بالرضاع؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات) وهذا مذهب الشافعي وأحمد، واختيار المحققين من أهل العلم.
والصحيح من أقوال أهل العلم: أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم هو ما كان في الحولين فقط، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وإسحاق وابن المنذر، ودليله قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:233] فجعل تمام الرضاعة حولين، فلا يحكم لما بعدهما، فلا يتعلق به تحريم، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الرضاعة من المجاعة» ومدة المجاعة هي ما كان في الحولين.
وبناء على ما تقدم: فإن هذه الفتاة لا تحرم على أحد من أولاد مرضعتها إن رغب بالزواج منها أحدهم؛ لأن قدر رضعها من أمهم رضعتان فقط، وفي وقت مجاوزة الحولين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه.
تاريخ صدور الفتوى 1423هـ
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68101

كشف وجه الجدة عند زوج بنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
55371

مسألة في الرضاع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
63203

هل هذا الولد من محارم زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64455

نصاب عروض التجارة التى بيعت

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65169

زكاة الثمار

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

علي بن محمد بارويس
64897

نقض الاتفاق

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع