0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ في قدر الرضاع المحرم
في قدر الرضاع المحرم
السؤال :
السؤال: نريد الجواب على السؤال الآتي: طفلة رضعت من أم طفل رضعتين، ولهذا الطفل إخوة أكبر منه، علماً بأن هذه الطفلة التي رضعت وعمرها سنتين ونصف -أي: مقطوعة من أمها- هل يجوز أن تتزوج بأحد إخوة هذه الطفلة التي رضعت معه، علماً بأنهم أكبر منه، والذي يريد هذه الطفلة أكبر منه بثلاثة بطون، أي: أكبر من الطفل الذي رضعت معه الطفلة؟ أفتونا مأجورين.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الصحيح من أقوال أهل العلم في قدر الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات، فإن قل عن الخمس لم يحرم بالرضاع؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنه قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات) وهذا مذهب الشافعي وأحمد، واختيار المحققين من أهل العلم.
والصحيح من أقوال أهل العلم: أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم هو ما كان في الحولين فقط، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وإسحاق وابن المنذر، ودليله قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:233] فجعل تمام الرضاعة حولين، فلا يحكم لما بعدهما، فلا يتعلق به تحريم، وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الرضاعة من المجاعة» ومدة المجاعة هي ما كان في الحولين.
وبناء على ما تقدم: فإن هذه الفتاة لا تحرم على أحد من أولاد مرضعتها إن رغب بالزواج منها أحدهم؛ لأن قدر رضعها من أمهم رضعتان فقط، وفي وقت مجاوزة الحولين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه.
تاريخ صدور الفتوى 1423هـ
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68109

الدخول على أخت جدي ومصافحتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68095

رفض المرأة مُصافحة عم زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66967

التحريم في الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64397

حكم طلب الطلاق من مرتكب الكبائر وتارك الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55311

حكم من حنث في يمينه ناسياً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65679

رجل أوهب وملك لابن ابنه في مظراب أحجار وهو ما تعين له من بعد والده ومن إرثه الذي هو نصيبه وله ولد وخمس بنات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع