0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
السؤال :
السؤال: هل يجوز سداد الدين بعملة غير تلك العملة التي أستدين بها، فأخي عنده مبلغ وقدره مائتا ألف ريال وقد سدد جزءاً من هذا المبلغ بأن دفع لي مبلغاً وقدره ثمانمائة دولار بسعر اليوم، وبقي عنده مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ريال، ثم بعد مرور عام دفع ما يعادل هذا المبلغ بالدولار بسعر الصرف يوم التسديد، فهل هذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا بأس على الصحيح من قولي أهل العلم أن يستدين الإنسان بعملة ويسدد بغيرها بسعر يومها كاملة؛ لحديث عبد الله بن عمر قال: قلت: «يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» [رواه الخمسة]. وعليه لا أرى في الصورة المذكورة حرج. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62318

تزكية الديون التي في ذمم الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61773

زكاة الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62634

قضاء دين الأب من صدقة لزواج ابنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65309

قتل الجنين بدون قصد قبل التخلّق

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65660

استبدال الوقف لعدم نفعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64660

تفلظ بالطلاق بااكثرمن مرة فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع