حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها
السؤال :
السؤال: هل يجوز سداد الدين بعملة غير تلك العملة التي أستدين بها، فأخي عنده مبلغ وقدره مائتا ألف ريال وقد سدد جزءاً من هذا المبلغ بأن دفع لي مبلغاً وقدره ثمانمائة دولار بسعر اليوم، وبقي عنده مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف ريال، ثم بعد مرور عام دفع ما يعادل هذا المبلغ بالدولار بسعر الصرف يوم التسديد، فهل هذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا بأس على الصحيح من قولي أهل العلم أن يستدين الإنسان بعملة ويسدد بغيرها بسعر يومها كاملة؛ لحديث عبد الله بن عمر قال: قلت: «يا رسول الله! إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» [رواه الخمسة]. وعليه لا أرى في الصورة المذكورة حرج. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53