0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ مسألة في نكاح الشغار
مسألة في نكاح الشغار
السؤال :
السؤال: رجلان مع كل واحد منهما أبناء وبنت، فقال أحدهما للآخر: زوِّج ابني بابنتك وأزوج ابنك بابنتي، فاتفقا على أن يزوج كل واحد منهما ابنته لابن الآخر، وها نحن الآن بصدد عقد القران، فهل في هذا الزواج شيء من المحذور الشرعي؟ وهل هذا هو زواج الشغار المنهي عنه أم ماذا؟|أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. هذا الزواج بهذه الطريقة لا يصح، أي: اشتراط كل منهما أن يزوجه الآخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما يجوز إذا كان كل منهما يرغب في تزويج الآخر وموافقة البنتين على ذلك، على إعطاء كل واحدة من الزوجتين مهرها المتفق عليه فلا بأس. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:46:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60124

زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60208

نسب المولود إلى الزاني

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68089

جدة الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64708

نسيان قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
55295

حكم من لم يبيت النية لصيام رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
64498

الزواج ممن رضع أخوها مع أخته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع