التحايل والإكراه في النذور
السؤال :
السؤال: أولاً النذر: لقد تم النذر من قبل الأم وبناتها الخمس بأرض زراعية وماكينة (حراثة) ومضخة مياه بحسب صورة النذر المرفقة لكم بهذا الطلب، وقد كان النذر بالنسبة للبنات هو لأخيهن، وأولاد أخيهن المتوفى في حياة والده، وأما بالنسبة للأم فقد كان لنفس الولد والذي هو ابنها وأولاد ابنها، ونحب أن نوضح لكم من أن البنات يقلن: إن النذر هذا لم يتم بقناعتهن، ولكنه تم عن طريق التحايل عليهن من قبل أخيهن الذي أجبرهن على القيام بهذا النذر له ولأولاد أخيه، والذي كان يرعاهم بعد وفاة أبيهم، وبعد أن أجبرن على هذا النذر قام أخوهن المنذور له بإعطاء أخواته جزءاً يسيراً من الأرض التي خلفها والدهن، واحتفظ لنفسه بالجزء الأكثر، بل إنه لم يقم بإعطائهن أي أرض أخرى لم يتم تقسيمها منذ أن توفي والدهن وحتى اليوم، ولا زال يبسط على هذه الأرض بالمناصفة بينه وبين أولاد أخيه، ولهذا فإن الناذرات يردن معرفة ما حكم هذا النذر؟|ثانياً: الوقف: لقد قام مورث المذكورات بوقف أرض زراعية تقدر بحوالي تسعة فدان، وتفصيل هذا الوقف: هو أن يقوم ولده وأولاد ابنه المتوفى دون الإناث بإقامة المولد على روحه وروح ولده في شهر شعبان من كل سنة من ربع ثمر هذه الأرض الموقوفة.|فما حكم هذا الوقف؟ وهل يجوز الوقف لإحياء الموالد، علماً أن الموصَى له بالوقف لم يقم بما اشترطه الواقف، بل ظل يستنفع بتلك الأرض لحسابه الخاص.|هذا وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أولاً: إذا ثبت الإكراه للبنات في تصرفهن بالنذر فلا يصح النذر، وهذا يرجع للنظر في الدعوى في المحكمة.
ثانياً: وقف الشخص لولده وأولاده بأرض زراعية وقف ذرية صحيح نافذ، وأما ما اشترطه من قيام مولد له لا يصح؛ لعدم شرعية ذلك.
والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1425هـ
2021-08-15 07:47:11