حكم ختان البنات
السؤال :
السؤال: ما حكم ختان البنات، والقول بأنه لم يرد فيه دليل، وأنه لا ضرورة له؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ختان البنات سنة في قول أكثر أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وقد ورد فيه حديث صححه بعض أهل العلم من حديث أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» [رواه أبو داود]، ولكن ينبغي كما ورد في الحديث إذا حصل الختان ألا تبالغ فيه فيضر المرأة. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:13
فتاوى : فتاوى الطهارة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67760

الفرق بين المني والمذي والودي

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67769

عدم جواز مس المصحف للمحدث

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67789

رفع الحدث الأصغر قبل قراءة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55591

حكم الكذب على المسئولين في العمل

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66193

طلاق المسحورة

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع