حكم ختان البنات
السؤال :
السؤال: ما حكم ختان البنات، والقول بأنه لم يرد فيه دليل، وأنه لا ضرورة له؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ختان البنات سنة في قول أكثر أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وقد ورد فيه حديث صححه بعض أهل العلم من حديث أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» [رواه أبو داود]، ولكن ينبغي كما ورد في الحديث إذا حصل الختان ألا تبالغ فيه فيضر المرأة. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:13
فتاوى : فتاوى الطهارة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55478

حكم وقوع القيء على الملابس وحكم نجاسته

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

علي بن محمد بارويس
67786

التيمم في الأرض الجبلية

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67723

التبول قائمًا

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66338

رجل توفّي عن أولاد وأب وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67239

ما يصل الميت من الأجر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
65976

التسمّي لغير الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع